المرداوي
8
الإنصاف
وقيل يجب نصفها . وقيل الكل هدر . قوله ( وإن عفا على غير مال فلا شيء له في ظاهر كلامه ) . وكذا قال في الهداية والمذهب والمستوعب . وجزم به في الوجيز وقدمه في الخلاصة . ويحتمل أن له تمام الدية وهو المذهب . وقدمه في المغني والشرح ونصراه . وقدمه في الرعايتين والحاوي . وقيل يجب نصف الدية . قال القاضي القياس أن يرجع الولي بنصف الدية لأن المجني عليه إنما عفا عن نصفها . قوله ( وإن عفا مطلقا انبنى على الروايتين في موجب العمد ) . فإن قلنا الواجب أحد شيئين فهو كما لو عفا على مال . وإن قيل الواجب القصاص عينا فهو كما لو عفا إلى غير مال . وقطع به بن منجا في شرحه والهداية والمذهب والمستوعب . وقال في الفروع فله الدية على الأصح على الأولى خاصة . وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير . وقيل له نصف الدية . وقيل تسقط الدية كلها كما ذكرهما في الرعاية . قوله ( وإن قتل الجاني العافي عن القطع فلوليه القصاص أو الدية كاملة ) . وهو المذهب اختاره أبو الخطاب في الهداية .